الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

410

الفتاوى الجديدة

3 - إذا كان الجواب بالإيجاب فمن يكون المسؤول عن دفع الدية ؟ هل هو الجاني أم بيت المال ؟ الجواب : يجب دفعها على الجاني . ( السّؤال 1538 ) : في أي الحالات يبدّل القصاص إلى دية ؟ الجواب : إذا كان القصاص خطيراً وفي حالات تردّد الجاني بين أكثر من شخص وحالات تعذّر مراعاة المماثلة عادةً وأمثالها ، فيجوز تبديل القصاص بالدّية . القسّامة : ( السّؤال 1539 ) : يرجى بيان حالات اللوث والقسامة في الوقت الحاضر . الجواب : يحصل اللوث عند قيام الأمارة الظنّية لدى حاكم الشرع على صدق المدّعي كشهادة الشاهد الواحد ، أو إذا عثر على شخص مخضّب بالدم وشخص مسلّح بسلاح ملطّخ بالدم في المكان نفسه ، أو عثر على قتيل في بيت أو محلّة لا يدخلها إلّا أشخاص معيّنون وكان بين القتيل وأهل البيت أو المحلّة عداوة ، وأمثالها . في هذه الحالات يجري القاضي القسّامة . ( السّؤال 1540 ) : قتل أحد الشيعة الإماميّة في صراع رجلًا غالياً من العلي اللهية : 1 - إذا كانت الحالة من حالات اللوث فهل يجوز لأولياء القتيل إقامة القسامة وهم جميعاً علي اللهية ؟ 2 - إذا ثبت القتل العمد فهل يجري القصاص على القاتل الموصوف إزاء القتيل ؟ 3 - في حالة ثبوت الدية ، فهل تدفع الدية الكاملة للرجل المسلم ؟ الجواب : الغلاة ومن يسمّون بالعلي اللهية مختلفون فبعضهم يعبد عليّاً عليه السلام حقيقة أو ينسبون له صفات إلهية أو ينكرون ضروريات الدين عن علم وهم كفّار تسري عليهم أحكام الكفّار في القصاص والديات . ولكن الكثير منهم لا يبلغون هذه الدرجة من الغلو ، والظاهر أنّهم من المسلمين وان كانوا خاطئين ، لذا يجب التحقيق في الصنف الذي ينتمي إليه موضوع المسألة . في الحالة الأولى تجري عليهم أحكام غير المسلمين ، وفي الثانية أحكام المسلمين .